فصل: التصرف في الأموال الزائدة من ريع الوقف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هدم المسجد الذي بناه والده منذ زمن وإعادة بنائه بحيث يكون له مصدر للإنفاق عليه:

الفتوى رقم (2710)
س: أولا: إن والدنا- رحمه الله- أنشأ مسجدا من زمن بعيد، وأوصى أن يكون أولاده من بعده يقومون بشئون المسجد وإصلاحه وتعميره ومحرمته وجميع لوازمه، وأن تقام فيه الصلوات الخمس، ونظرا لقدم المسجد المذكور وكثرة المصلين فيه في الوقت الحاضر حصل ضيق، وعزمنا نحن أولاده بهدم المسجد المذكور لتوسعته وإنشائه من جديد على الطراز الحديث، ورغبة منا في توسعة المسجد بمساحة كبيرة عزمنا على إنشاء طابق سفلي مكون من دكاكين في الجهة التي على الشارع العام لمنفعة ومصلحة المسجد المذكور، وفي الجهة الأخرى الجنوبية بناء مسكنين للإمام والمؤذن والمنارة، وفي الجهة الشمالية بناء حيضان للوضوء وخزان الماء، وأن يكون المسجد فوق الطابق الأرضي، أي: فوق الدكاكين والمسكنين؛ نظرا لأن المساحة تكون أكبر لوجود برندات على ثلاث جهات، ويكون المسجد فوق الدكاكين المذكورة بعيدا عن الضوضاء والتشويش الموجود في الشوارع المحيطة به، وأن يكون الصعود إليه سهلا وميسرا بواسطة درج حديثة قصيرة مريحة لا تزيد عن عشر حبات لانخفاض الصعود إلى المسجد المذكور بكل سهولة ويسر، وعلى هذا الأساس يحصل على فائدتين:
الأولى: ضم مساحة كبيرة لتوسعة المسجد وهي أسقف الدكاكين؛ لأنها ستكون مساوية لسطح أرضية المسجد، بالإضافة إلى الفراندات.
الثانية: وجود غلة ثابتة ودائمة تصرف على المسجد ومصالحه وتأمينه بإمام ومؤذن وحارس على السنين إن شاء الله، وجميع ما يلزم له حاضرا ومستقبلا، وتكون هذه حسنة جارية لمصلحة المسجد وضمان عدم إهماله من قبل القائمين عليه جيلا بعد جيل، وهذا كله احتسابا لوجه الله تعالى، ونسأله مزيدا من التوفيق والعون والصلاح.
نرجو من سماحتكم وأعضاء إدارتكم الموقرة الفتوى نحو إنشاء المسجد المذكور ومنافعه على الطريقة التي شرحناها بعاليه.
ج: يجوز هدم المسجد المذكور وإعادة بنائه على الصفة التي ذكرتها في السؤال؛ لأن في ذلك مصالح كثيرة للمسجد، منها توفير السكن القريبة لكل من الإمام والمؤذن، ومنها تيسير الطهارة لمن يرتاد المسجد للصلاة، ومنها توسعته ليتسع لعدد أكثر من المصلين، ومنها إيجاد غلة من الدكاكين للإنفاق منها على ترميمه وإصلاحه، وصرف رواتب للإمام والمؤذن وسائر موظفي المسجد، وقد ثبت لدى اللجنة توافر هذه المصالح في الإجراء المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تغيير مكان المسجد الموصى به لوجود مساجد كثيرة بالمكان المعين له:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11288)
س2: عند وفاة الوالد أوصى بأن نبني له مسجدا ليتقرب به إلى الله تعالى، لعل الله يكتبه في سجل حسناته، ولكن المشاكل التي حدثت في الأسرة منعت من إقامة المسجد في تلك الأيام، والآن وقد مضى أكثر من عشر سنوات على وفاة الوالد- رحمه الله تعالى- كثرت المساجد حولنا، بل حول المكان الذي أراد الوالد أن يقام عليه المسجد، حيث إن بيتنا على الخط العام في بلجرشي وعلى امتداد كيلو متر واحد هناك ستة مساجد، وكل مسجد لا يصلي فيه إلا القليل جدا، قد لا يجاوز المؤذن والإمام إلا واحد أو اثنان، ما عدا المسجد الجامع، فيصلي فيه صف واحد تقريبا على مدار السنة، بخلاف يوم الجمعة. المهم أن فلوس المسجد عند أخي الكبير منذ وفاة الوالد حتى الآن والمسجد لم يتم، هل يحق لنا أن نبني المسجد في مكان آخر أو نساهم في بناء مسجد آخر حتى ولو كان خارج السعودية في أفغانستان أو غيرها من البلدان الإسلامية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: إذا كان المكان المعين لبناء المسجد ليس في حاجة في وقت الحاضر فينقل إلى مكان محتاج في نفس البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التصدق من الثلث الموصى به:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2375)
س1: توفيت والدتي رحمة الله عليها، وأوصت بثلثها معي أنا وشقيقي أصغر مني سواء بالوصية، ولكن الثلث ماشية، وأنا صاحب وظيفة، وشقيقي كذلك صاحب وظيفة، وبقي الثلث عند والدي حيثه بدوي، ولي إخوان صغار من أمي وكذلك من والدي، ولكن لا يعرفون التصرف بهذا الثلث، ووالدي يتصدق ويعطي منه صدقة، علما أني لا أرغب بيع هذه المواشي خوفا من انقطاعها. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ أرجو الإفادة عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج1: ما عمله والدك من الصدقة من الثلث صواب، وقد أحسن في ذلك، أما ما يتعلق ببيع الماشية الموصى بها وعدمه فالمشروع لكم النظر في الأصلح، فإن كان بيعها أصلح بيعت ويوضع ثمنها في بيت أو دكان أو نخل يكون ذلك وقفا للوالدة تصرف غلته فيما ذكرت في وصيتها، وإن كان الأصلح بقاء الماشية في يد والدكم فليس لكم بيعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصرف في الأموال الزائدة من ريع الوقف:

الفتوى رقم (6769)
س: لدي وصية والدي الذي نص على أضحية وفطور في المسجد، ولدي نقود من ريع الوقف (زائد عن الوصية) حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف ريال. السؤال: ماذا نعمل بالزائد، هل نبني فيه مسجدا أو يوزع على الورثة أو كيف نتصرف به؟ أفتونا مأجورين.
ج: الفاضل من الأجرة يشترى به طعام ويوزع في رمضان بين الفقراء، وذلك بعد الأضحيتين، والعمارة اللازمة للبيت على مقتضى ما في وصية الموصي رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أوصت بالحج عن والدها وأداه ابنها من مالها الخاص:

الفتوى رقم (7693)
س: إن أمي كانت مريضة وأنا وخالي قعود عندها، فأوصت بحجة لوالدها وخالي ليس أخاها من الأب والأم، وإنما أخوها من أولاد العم شقيق، وقد توفيت والدتي واتصلت بخالي وقلت له عن الحجة وقد رد علي أنا لم أسمع ذلك، وقد حججت لوالدها وكان تكاليف السفر من مال الوالدة، ومالي من كسب أبي، وأنا لا أعلم هل أوفيت بالوصية مع العلم أن الوالدة قد حجت لنفسها وأنا قد حججت قبل حجي بالوصية، وبعد ذلك جاء خالي وقال: نقسم التكاليف في الحج من المال، فمنعت وقلت: هذه والدتي. أرجو الإفادة عن ذلك، وهل الحج لخالي بالاشتراك معي في المال أم أن مالي ومال والدتي يكفي لأن أبا والدتي عم خالي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك لوالد والدتك كافية في تنفيذ وصيتها بالحج والوفاء بها، وترك تقسيم تكاليف هذا الحج بينك وبين خالك واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو ولده الأكبر:

الفتوى رقم (9032)
س: توفي رجل له ابنان وخمس بنات، فأوصى بثلث ما يملك من مال ومعمور صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو: ولده الكير، هل يجوز أم لا، ولكن بعض من الورثة يقول: إنها حيلة على البنات فكيف ينفق هذا الثلث وهل هو صحيح أم غير صحيح؟
أرشدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يسن للشخص أن يوصي بثلث ماله صدقة عنه عند موته؛ لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قال: فالشطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير» (*) متفق عليه. ويكون الوصي- وهو الابن الأكبر- ناظرا على الوصية، ينفق غلتها حسب نص الموصي صدقة عن الميت، وأما إن كيان أوصى بالثلث للابن الأكبر تمليكا فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» (*) ويرجع المال إلى الورثة جميعا يقتسمونه حسب الميراث، إلا إذا أذن الورثة في ذلك، فلا مانع منه إذا كانوا أهلا للإذن شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود